فصل: وجوب التطهر إذا وجد الماء:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.التيمم عند بُعد الماء:

الفتوى رقم (2045):
س: إني أسكن البادية والماء يبعد عنا أحيانا حوالي ثمانين كيلو متر وأحيانا أقل أو أكثر علما بألا نسقي الماشية من الماء سواء بعد عنا أم قرب فهل يجوز لنا التيمم عند بعد الماء أو قربه؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
إذا كان الواقع كما ذكرت من أنكم تأتون بالماء إلى مكان سكناكم ولابد من أجل الماشية لم يجز لكم التيمم لوجود الماء عندكم بالفعل وإن كنتم أحضرتموه لمواشيكم من مكان بعيد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.حكم القصر والإفطار والتيمم لبدو يجلبون الماء على بعد أكثر من 80 كم:

الفتوى رقم (3196):
س: يوجد عندنا بدو رحل ويقومون بجلب الماء على بعد أكثر من 80 كم وهذا باستمرار: فما الحكم الشرعي بالنسبة لهم: هل يباح لهم قصر الصلاة وهل يباح لهم أيضا الإفطار في رمضان حيث إنهم يجدون صعوبة في ذلك وخصوصا عند ذهابهم لجلب الماء فمثلا يأتون بالماء في خلال أربع وعشرين ساعة ثم يستريحون ثلاثة أيام أو يومين ثم يذهبون ويأتون به وأخيرا هل يباح لهم التيمم وهذه حالتهم؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
للذين يذهبون لجلب الماء القصر والفطر في المسافة المذكورة ويتوضئون جميعا من الماء الذي جلبوه لأنفسهم ومواشيهم إلا إذا كان في بعض الأوقات قليلا يخشون إذا توضئوا منه أن يصيبهم أو يصيب مواشيهم ضرر فلهم التيمم في هذه الحال خاصة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.وجوب التطهر إذا وجد الماء:

الفتوى رقم (3943):
س: نحن من سكان البادية وكل زماننا نرتحل من جهة إلى أخرى ويوجد لدينا ثلاثة وايتات لجلب الماء عليها لنا وللأغنام والإبل ونحن اثنا عشر بيت والوايتات تخص ثلاثة بيوت والباقون يشربون معهم فهل يجوز لنا التيمم بدلا من الوضوء؟ علما بأن المسافة عن موارد المياه تختلف من مكان إلى آخر.
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
إذا توفر الماء لديكم فالواجب أن تتطهروا منه، الطهارة الكبرى والصغرى، وإذا لم يتوفر جاز التيمم عند بعد الماء ومشقة إحضاره وقت الصلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.لا يتيمم المسافر إلا لمرض يضره أو لم يجد الماء:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (4373):
س: هل التيمم في السفر مطلق حتى مع وجود الماء؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
المسافر لا يتيمم إلا إذا كان مريضا مرضا يضره معه استعمال الماء أو لا يقدر على استعماله أو لم يجد الماء لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا} [النساء: 43] سورة النساء.
وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة: 6] سورة المائدة فاشترط سبحانه في العدول عن الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية- التيمم- ألا يجدوا ماء. لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «جعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا إذا لم نجد الماء» (*).
رواه مسلم لكن المريض الذي لا يستطيع استعمال الماء بنفسه أو بمن يساعده أو يتضرر باستعماله من أجل المرض يجوز له التيمم مع وجود الماء لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16].
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.مقدار الماء الذي لا يصلح التيمم وهو موجود:

الفتوى رقم (4887):
س: إني من سكان البادية وعندي ماشية غنم وإبل ونسقيها على السيارات التي نملكها وعندنا أنواع السيارات أكبرها السيارات التي تحمل خزانات الماء وبعضها السيارات مثل جمسي وشفر وأشباه ذلك والبعض منا لم يتوضأ ولم يغتسل فما الحكم في ذلك؟ وإذا كنا ثلاثة وتوضأ اثنان والثالث لم يتوضأ فهل الثالث مكمل للجماعة أم لا؟ ما مقدار الماء الذي لا يصلح التيمم وهو موجود أفيدونا جزاكم الله خيرا والله يحفظكم؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
أفتت اللجنة بوجوب الوضوء بالماء إذا وجد لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6].
فالأصل في الطهارة الماء فإذا عدم الماء أو وجد ولكنه قليلا لا يكفي إلا لطعامه وبهائمه يتيمم للصلاة رحمة من الله بعباده وتيسيرا عليهم. أما إذا كانت خزانات المياه موجودة بقرب المصلين والسيارات التي ينقل عليها الماء موجودة أو باستطاعته إحضار الماء قبل خروج الوقت فلا يصح التيمم، ويجب عليه إعادة الصلاة إذا صلى بالتيمم. والجماعة يكفي فيها اثنان. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث وصاحبه: «إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليؤمكما أكبركما» (*) متفق عليه واللفظ لمسلم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.الماء الموجود لا يكفي كل الأعضاء للوضوء:

السؤال الثالث عشر من الفتوى رقم (5019):
س: إذا وجد الماء في الصحراء ولكنه لا يكفي لأخذ الوضوء منه فهل يجوز استعمال العفور التيمم أم لا؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
يستعمل الماء الموجود فيما يكفي من الأعضاء ويتيمم ما بقي لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16] ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (*) متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود